المتقي الهندي

514

كنز العمال

11519 عن داود بن كردوس قال : صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا ( 1 ) صبيانهم ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم . ( أبو عبيد في الأموال ) . 11520 عن زياد بن حدير ( 2 ) أن أباه كان يأخذ من نصراني العشر في كل سنة مرتين ، فأتى عمر بن الخطاب ، فقال : يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في كل سنة مرتين ، فقال عمر : ليس ذلك له ، إنما له في كل سنة مرة ، ثم أتاه فقال : أنا الشيخ النصراني ، فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك . ( أبو عبيد هق ) ( 3 ) 11521 عن السائب بن يزيد قال : كنت عاملا على سوق المدينة زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العشر . ( الشافعي وأبو عبيد ) .

--> 1 ) أن يصبغ : من باب منع ومن باب نصر ، صبغ النصارى أولادهم في ماء لهم ا ه‍ مختار الصحاح . ح . 2 ) زياد بن حدير : بمهملات مصغرا ، الأسدي الكوفي ، وثقه أبو حاتم خلاصة تذهيب الكمال للخزرجي ( 1 / 242 ) ا ه‍ ص . 3 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الجزية باب لا يؤخذ منهم ذلك في السنة . ( 9 / 211 ) . ص